للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُطعم عنه لكل يومٍ مسكينٌ فقط.

ومن مات وعليه نذرُ صومٍ في الذمة، أو حجٍّ أو صلاة، أو طواف، أو اعتكافٍ لم يَفْعلْ منه شيئًا، مع إمكانِ غيرِ حجٍّ سُنَّ لوليِّه فعلُه، ويجوز لغيره بإذنه ودونَه. . . . . .

ــ

وبخطه: قال في الفروع (١): "وإن أخرَّه؛ أيْ: -القضاء- بعد رمضان ثانٍ فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية، لأنها إنما لزمته لتأخيره عن وقته" حاشية (٢).

* قوله: (فقط)؛ أيْ؛ دون أن يصام عنه أيضًا، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة.

* قوله: (لم يفعل منه شيئًا)؛ يعني: وكان قبل موته لم يفعل منه شيئًا.

وبخطه: مفهومه أنه إن كان قد فعل منه شيئًا أنه لا يسن لوليه ذلك، ولعل هذا قيد في فعل الجميع، وأما إن كان فعل بعضه، فإنه يسن لوليه فعل الباقي، فحرره!؛ فإني لم أرَ من تعرض لبيان محترز هذا القيد.

لا يقال سيأتي في المتن أن من مات وقد فعل بعض واجب معين سقط الباقي.

فيقتضي عدم فعل الباقي عنه، لأنا نقول: هذه (٣) المسألة التي نحن فيها مقيدة بالموت بعد الإمكان من فعل الكل، وإذا مات في أثنائه تبين عدم التمكن من الكل.

* قوله: (غير حج)؛ أيْ: أما الحج فلا يعتبر له الإمكان، لدخول النيابة فيه


(١) الفروع (٣/ ٩٣).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٩٥/ أ).
(٣) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>