وفي المحرر والمقنع والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع: (إن كان مثلها يجهله أو كان مما يجوز جهله فلها الخيار).(٢) وفي رواية: إن ادَّعت جهل ملْكِ الفسخ فلها الخيار.المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١١٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩).(٣) المحرر (٢/ ٢٧)، والمقنع (٥/ ١١٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩).(٤) أيْ: قبل اختيارها.(٥) وقيل: يوقف فإن فسخت النكاح تبينا عدم وقوع الطلاق وإلا وقع.المحرر (٢/ ٢٦)، والفروع (٥/ ١٧٢)، وانظر: المقنع (٥/ ١١٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩).(٦) المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٤٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩).وفي المحرر: وقيل: لا يسقط خيارها، وجعله في المقنع وجهًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute