للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-ولو جاهلةً عِتْقَها (١)، أو مِلْكَ الفسخِ-: بطل خيارُها (٢).

ولبنتِ تسع، أو دونِها: إذا بلَغتْها، ولمجنونةٍ -إِذا عقلتْ-: الخيارُ، دونَ وليٍّ (٣)، فإن طُلقتْ قبله (٤): وقع، وبطُل خيارُها إن كان بائنًا (٥).

وإن عَتَقتْ الرجعيَّةُ، أو عَتقتْ ثم طلقها رجعيًّا: فلها الخيارُ، فإن رضيتْ بالمقام: بطُل (٦).

ــ

عتقا معًا) لا مفهوم له.


(١) بطُل خيارها. المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١١٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧١ - ١٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩).
وفي المحرر والمقنع والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع: (إن كان مثلها يجهله أو كان مما يجوز جهله فلها الخيار).
(٢) وفي رواية: إن ادَّعت جهل ملْكِ الفسخ فلها الخيار.
المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١١٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩).
(٣) المحرر (٢/ ٢٧)، والمقنع (٥/ ١١٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩).
(٤) أيْ: قبل اختيارها.
(٥) وقيل: يوقف فإن فسخت النكاح تبينا عدم وقوع الطلاق وإلا وقع.
المحرر (٢/ ٢٦)، والفروع (٥/ ١٧٢)، وانظر: المقنع (٥/ ١١٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩).
(٦) المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٤٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩).
وفي المحرر: وقيل: لا يسقط خيارها، وجعله في المقنع وجهًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>