للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اشترى مكاتَبٌ زوجتَه: انفسخ نكاحها (١)، وإن استَولَدَ أمتَه: صارت أمَّ ولدٍ له (٢).

وعلى سيده -بجنايته عليه- أرْشُها، وبحبسِه مدةً أرفقُ الأمرَين به: من إنظارِه مثلَها، أو أجرةٍ مِثلِه (٣).

* * *

ــ

دون أبيه)، شرح (٤).

* قوله: (وإن اشترى مكاتب زوجته)؛ أيْ: كلها أو بعضها وكذا هي إذا اشترته أو بعضه. وإنما لم يحقق المسألة هنا اعتمادًا على ما يأتي في بابه من أنه إذا ملك أحد الزوجَين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.

* قوله: (وعلى سيده بجناية (٥) عليه أرشها) لعله ما لم تكن الجناية تمثيلًا؛ فإن كانت على وجه المُثْلَةِ عتق عليه، ولا يلزمه أرش؛ لأنه يأخذ ماله كله، فلا فائدة في اللزوم (٦).

* قوله: (أرفق الأمرَين به)؛ أيْ: بالمكاتب.


(١) المقنع (٤/ ٥١٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٢).
(٢) هذا أحد الوجهَين في المسألة، والوجه الثاني: أنها لا تصير بذلك أم ولدٍ له.
المحرر (٢/ ٨)، والمقنع (٤/ ٥١٥) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٣٢).
(٣) المقنع (٤/ ٥١٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٣).
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٢).
(٥) هكذا في جميع النسخ وهي في "م" و"ط": "بجنايته".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٢)، وراجع ما سبق: في المنتهى (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>