للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قتل أحدَهم: سقط فعلُ نفسه وما يترتب عليه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا ديتِه (١).

وإن زادوا على ثلاثة: فالديةُ حالَّةً في أموالهم (٢).

ولا يضمَنُ من وضع الحجرَ وأمسك الكفةَ؛ كمن أوتَرَ وقرَّبَ السهم (٣).

ــ

* قوله: (حالَّة في أموالهم)؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من الدية (٤)، ولو حملناها هنا (٥)، لحملت [ربعًا] (٦) -مثلًا-، وهو دون ثلث (٧).

* قوله: (وقرب السهم)، ولم يرم، بل الضمانُ على الرامي (٨).


(١) وقيل: عليهما نصفين. وعلى هذا لا تسقط بقية الدية -أي: الثلث الباقي-؛ حيث إن الدية كلها عليهما نصفين. وقيل: على عاقلته ثلثُ الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين.
راجع: المحرر (٢/ ١٣٦)، والمقنع (٥/ ٤٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٦ و ٢٩١٩).
(٢) وعنه: على عواقلهم. المحرر (٢/ ١٣٦)، والفروع (٦/ ٩)، والمبدع (٨/ ٣٣٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩١٩).
(٣) الفروع (٦/ ٩)، والإنصاف (١٠/ ٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٠)، وفي الفروع، والمبدع (٨/ ٣٣٤، ٣٣٥): وقال ابن عقيل، يتوجه روايتا ممسكٍ. انتهى. وقال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات، لوحة ٥٣٥: (ومثله لو عمَّر شخص بندقية، وقرَّب النار آخرُ للبارود، فإن الضمان على الثاني؛ لأنه كرامي المنجنيق والقوس).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٣٤)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٢٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٩).
(٥) وكانوا أربعة.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٧) في "أ": "الثلث".
(٨) هذا بنصه من شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٣)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>