للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن رمى ثلاثةٌ بمَنْجَنيق، فقتل الحجرُ رابعًا قصدوه: فعمدٌ، وإلا: فعلى عَوَاقِلهم ديتُه أثلاثًا (١).

ــ

* قوله: (فعمد) هو تابع في ذلك لصاحب الرعاية (٢).

وفي الإنصاف (٣): أنه شبهُ عمد ولو قصدوه (٤)، والدية على عواقلهم، وتبعهم في الإقناع، وعبارته (٥) [مع] (٦) شرح شيخنا له: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رابعًا حرًّا، فعلى عواقلهم ديتهُ أثلاثًا، [ولا قودَ ولو قصدوه بعينه. فإن قصدوه، أو قصدوا جماعة قليلة] (٧)، فشبه عمد؛ لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه. هذا مقتضى ما ذكر في الإنصاف: أنه المذهب، وعليه (٨) الأصحاب، قال: واختار في الرعاية [أن] (٩) ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة. قلت: إن قصدوا رميه كان عمدًا، وإلا فلا. انتهى. وعليه مشى في المنتهى). انتهى (١٠).


(١) راجع: المحرر (٢/ ١٣٦)، والفروع (٦/ ٨)، والمبدع (٨/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٩).
(٢) نقله عنه المرداوي في الإنصاف (١٠/ ٤٠). كما سيأتي.
(٣) (١٠/ ٣٩ - ٤٠).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "قصده".
(٥) في "أ": "وعبارة".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) في "د": "وعلى".
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(١٠) كشاف القناع ومعه الإقناع (٨/ ٢٩١٩). بتصرف، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>