للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع عمل منه، وتسمّى "قِرَاضًا" و"معامَلة".

وهي أمانة، ووكالة، فإن ربح فشركة، وإن فسدت فإجارة، وإن تعدَّى فغصب. ولا يُعتبر قَبْضُ رأس المال، ولا القول، فتكفي مباشرته.

وتصح من مريض ولو سَمَّى لعامله أكثر من أجر مثله، ويُقدَّم به على الغرماء.

ــ

* قوله: (مع عمل منه)؛ أيْ: من الأجنبي، وفي تسميته حينئذ أجنبيًّا نظر؛ إذ المتبادر أن المراد بالأجنبي ما عدا رب المال والعامل، وقد صار عاملًا، إلا أن يلاحظ له ما يقتضي كونه أجنبيًّا، ككونه لم يعقد معه ابتداءً.

* قوله: (وتسمى قراضًا)؛ أيْ: عند أهل الحجاز (١).

* قوله: (وإن فسدت فإجارة. . . إلخ) قال في الهدي (٢): "والمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه، وشريك إذا ظهر فيه الربح"، انتهى، فظاهر كلام الهدي أن هذه متحدة (٣) بالذات، مختلفة بالاعتبار، وظاهر كلام المص بل صريحه الاختلاف ذاتًا أيضًا؛ فإنه خص تسميته بالأجير بالإجارة الفاسدة، فتدبر!.

* قوله: (ولا القول)؛ أيْ: فلا يعتبر القبول بالقول.

* قوله: (ولو سمي) وَصْلِيَّة.

* قوله: (أكثر من أَجْرِ مثله)؛ يعني: ولا يقال حينئذ إن ما زاد على أجرة مثله من التبرعات الممنوع منها المريض المذكور إن لم يتحملها الثلث.


(١) انظر: المغني (٧/ ١٣٣)، لسان العرب (١/ ٥٤٤).
(٢) زاد المعاد (١/ ١٦١).
(٣) في "ب": "مستجدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>