و:"اتَّجر به وكلُّ ربحه لي" إبضاع، لا حق للعامل فيه، و:". . . وكلّه لك" قرض، لا حق لربه فيه، و:". . . بيننا" يستويان فيه.
و:"خُذه مضاربة ولك -أو ولي- ربحه" لم يصح، و:". . . لي -أو ولك- ثلثه" يصح، وباقيه للآخر، كان أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه: صحَّ.
وإن اختلفا فيها أو في مساقاة أو مزارعة، لِمَن المشروط؟ فلعامل، ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان.
وإن قيل:"اعمل برأيك"، وهو مضارب بالنصف، فدفعه لآخر بالربع عمل به، وملَك الزراعة. . . . . .
ــ
* قوله:(ولك أو ولي ربحه لم يصح) ولا أجر للعامل في الثانية، وله أجر عمله في الأولى؛ لأنه لم يدخل على أنه متبرع.
وبخطه: ولا أجر له في الثانية، وحينئذٍ فيفوق بين الفاسدة من أصلها، وما طرأ عليها الفساد، من أن الأُولى لا أجر فيها للعامل، وفي الثانية له أجر مثله -كما يؤخذ من الشرح (١) -.
* قوله:(عمل به)؛ أيْ: وكان الربح بينهما على ما شرطا، بخلاف ما إذا قال له ادفع هذا المال مضاربة لزيد ودفعه، فلا شيء له؛ لأنه صار بمنزلة الوكيل، والفرق بين الصورتَين أنه لما قبض المال في الصورة الأولى مضاربة ودفعه إلى الآخر حصل منه عمل بخلاف الثانية.