للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا التبرع ونحوه إلا بإذن، كان فسدت فلعامل أجر مثله، ولو خسر، وإن ربح فلمالك.

وتصح مؤقتة، و: ". . . إذا مضى كذا فلا تشتر، أو فهو قرض". . .

ــ

* قوله: (ونحوه) قال في شرحه (١): "كقرض مال المضاربة، ومكاتبة رقيقها، وعتقه بمال وتزويجه"، انتهى.

أقول: انظر هذا مع قوله -فيما سبق (٢) في شركة العنان-: (لا أن يكاتب قنًّا، أو يزوجه، أو يعتقه بمال، ولا أن يهب أو يقرض)، وقوله بعده بيسير: (ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل)، وقوله هنا: (ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان) إلا أن يراد بقوله هناك: (جاز الكل) (٣) المجموعي لا الجميعي، والمراد جاز ما يتعلق بالتجارة، كما قيد به في الإقناع (٤)، وبدليل صنيع الشارح (٥) هذا (٦).

* قوله: (وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض) كلام متضمن لشرطيتَين، الأولى جوابها محذوف تقديره: لم يشتر، والثانية جوابها مذكور لكنه متضمن لشرطيتَين: الأولى أقوله: "فإذا مضى وهو نقد كان قرضًا"، والثانية قوله:] (٧) إذا مضى وهو متاع وباعه كان ثمنه قرضًا.


(١) شرح المصنف (٤/ ٧٢٤).
(٢) ص (٢٤٠).
(٣) سقط من: "ج" و"د".
(٤) الإقناع (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٥) شرح المصنف (٤/ ٧٢٤).
(٦) في "أ": "هنا".
(٧) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>