للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معهما، ولا أكثرُ من مرة كلَّ عام، ولا يعشَّر ثمن خمر، وخنزير.

وعلى الإمام حفظُهم، ومنعُ من يؤذيهم، وفكُّ أسراهم بعد فكِّ أسرانا.

وإن تحاكموا إلينا، أو مستأمنان باتِّفاقهما، أو استَعْدَى ذميٌّ على آخر فلنا الحكمُ والتركُ، ويحرم إحضار يهوديٍّ في سبَتْهِ، وتحريمُه باقٍ، فيستثنى من عمل في إجارة.

ويجب بين مسلم وذميٍّ، ويلزمهم حكمُنا. . . . . .

ــ

* قوله: (معهما)؛ أيْ: الحربي، والذمي.

* قوله: (ولا أكثر من مرة كل عام) انظر لو اتَّجر في العام أكثر من مرة هل العبرة بالتجرة الأولى، أو الأخيرة، أو المتوسطة، أو نضم الجميع ونأخذ العشر مرة واحدة؟.

ثم رأيت في حاشية شيخنا (١) ما نصه: "يعني: لا يؤخذ العشر (٢) أكثر من مرة كل عام، كالجزية، والزكاة إلا أن يكون معه أكثر من المال الأول، فنأخذ من الزيادة؛ لأنها لم تعشر"، انتهى.

* قوله: (ولا يعشر ثمن خمر وخنزير)؛ لأنهما ليسا بمال.

* قوله: (وتحريمه باقٍ) انظر هذا مع قولهم: إن شرع محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- نسخ سائر الشرائع؟.

وانظر أيضًا مع ذلك قولهم: يحرم إطعام اليهود من الشحوم المحرمة عليهم


(١) حاشية المنتهى (ق ١٢١/ أ).
(٢) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>