للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كاملَي الحرية لها سدسٌ، ومع عدمهم ثلثٌ (١).

٣ - وفي أبوين وزوج أو زوجة: لها ثلث الباقي بعد فرضهما (٢).

٤ - والرابع: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا، أو ادعته وألحق بها، أو منفيًّا بلِعان -فإنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه، فلا يرثه ولا أحد من عصبته- ولو بأخوة من أب: إذا ولدت توأمَين (٣).

وترث أمه وذو فرض منه فرضه، وعصبته بعد ذكور ولده -وإن نزل- عصبة أمِّه (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (والرابع. . . إلخ) قال شيخنا في شرحه: "هذا الرابع على المذهب لا يظهر مخالفته إلا في تأثيره في عصبتها، لا في اختلاف فرضها" (٥).

* قوله: (وذو فرض فرضه منه) (٦) فتكون الأم ذات فرض لا عصبة، وقيل: هي عصبة، وعليه فقد عهد لنا من النساء عصبة غير المعتقة فيعايا (٧) بها.


(١) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦).
(٢) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦).
وعند ابن عباس لها الثلث كاملًا. الفروع (٥/ ٦).
(٣) المقنع (٤/ ٣١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦ - ٧).
(٤) والرواية الثانية: أن عصبته أمُه، فإن لم تكن فعصبتها عصبته.
وعنه يردُّ على ذي فرض، فإن عدم ذو الفرض فعصبتها عصبته. وقد سبق تفصيل ذلك.
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٣٨٥).
(٦) سبق التنبيه لنص قول المصنف -رحمه اللَّه-.
(٧) المعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له، وقال الجوهري: أن تأتي بشيء لا يهتدى له. يقال: عاياه و: عيَّاه تعْيِيَةً، والمعنى هنا: يُلْغَزُ بها. لسان العرب (١٥/ ١١٢)، ومختار الصحاح ص (٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>