للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في إرث (١).

فأم وخال: له الباقي (٢) ومعهما أخ لأم له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا دون الخال (٣).

ويرث أخوه لأمه مع بنتِه لا أخته لأمِّه (٤).

ــ

* قوله: (في إرث) لا في عقد وتزويج ونحوهما (٥).

* قوله: (له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا) ويعايا بها فيقال: لنا أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب معًا، فتدبر!.

* قوله: (دون الخال)؛ لأن الأخ من الأم ابنها [والخال] (٦) أخوها.

* [قوله] (٧): ([ويرث] (٨) أخوه لأمه مع بنته) (٩) ظاهره: ولو كان معها أخوها، وهو كذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه (١٠)؛ وعلله بأن المراد بعصبته العصبة


(١) الفروع (٥/ ٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠١).
(٢) والرواية الثانية: الكل للأم. المقنع (٤/ ٣٢٠) مع الممتع.
(٣) والرواية الثانية: الباقي للأم. المقنع (٤/ ٣٢٠) مع الممتع.
(٤) الفروع (٥/ ٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٢).
(٥) معونة أولي النهى (٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠١).
(٦) في "أ": "والخا".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) في "أ": "ويرثه".
(٩) في هامش نسخة ما نصه: (لا أخته لأمه؛ لأنها تحجبها).
(١٠) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٥٨٧).
وفي هامش نسخة "أ" ما نصه: (فلو مات عن بنته وعن أخيه وأخته فللبنت النصف والباقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>