للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن حمل سَيْلٌ إلى أرضه بَذْرَ غيرِه فلربه مبقىًّ إلى حصاد بأجرة مثله، وحمله لغرسٍ أو نوًى ونحوه إلى أرض غيره، فينبت كغرس مشترٍ شِقصًا يأخذه شفيع.

وإن حمل أرضًا بغرسها إلى أخرى، فنَبَتَ كما كان فلمالكها، ويُجبر على إزالتها، وما تُرك لرب الأرض سقط طلبُه بسببه.

* * *

ــ

العين في الإجارة الفاسدة وجبت أجرة المثل، فكيف يشبه هنا (١) بالمستعير؟ إلا أن يقال غرضه التشبيه من حيث كون غرسه وبنائه محترمًا لتضمن عقد المالك معه إذنًا، لا في عدم وجوب الأجرة، ومع ذلك تشبيهه بالمستأجر بعقد صحيح أولى من تشبيهه بالمستعير، ولذلك قال في المبدع (٢): "القابض بعقد فاسد من المالك إذا غرس أو بنى، فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير، ولا يقلع إلا مضمونًا، لاستناده إلى الإذن، ذكره القاضي (٣) وابن عقيل" (٤).

* قوله: (فلربه) فيه خلو جملة الجواب من ضمير يربطها بالشرط، فلابد من تكلف تقدير شيء، كأن يجعل التقدير: فليس له قلعه بل يكون لربه. . . إلخ.

* قوله: (وحمله) هو مبتدأ، خبره (كغرس مشترٍ).

* قوله: (ويجبر. . . إلى آخره)؛ أيْ: رب الأرض المحمولة. ويطلب الفرق


(١) في "ج" و"د": "هذا".
(٢) المبدع (٥/ ١٥٩).
(٣) انظر: القواعد لابن رجب ص (١٥٣)، الإنصاف (١٥/ ١٤٤).
(٤) انظر: المصدرَين السابقَين.

<<  <  ج: ص:  >  >>