للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنه غرس أو بنى -إلا مع بيِّنة شفيع، وتُقدَّم على بيِّنة مشترٍ.

وإن قال: "اشتريته بألف"، وأثبته بائع بأكثر، فللشفيع أخذُه بألف، فإن قال: "غلطتُ"، أو "نسيتُ"، أو "كذبتُ": لم يُقبل.

وإن ادَّعى شفيع شراءه بألف فقال: "بل اتَّهَبْتُه"، أو "ورثتُه": حُلِّف، فإن نكل، أو قامت لشفيع بيِّنة، أو أنكر وأقرَّ بائع وجبت، ويبقى الثمن حتى في الأخيرة إن أقرَّ بائع بقبضه في ذمة شفيع، حتى يَدَّعيه مشترٍ، وإلا أخذ الشقص من بائع ودفع إليه الثمن.

ولو ادَّعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب، أنه. . . . . .

ــ

* قوله: (وتقدم على بينة مشترٍ) قال شيخنا في شرحه (١) (٢): "ولا تقبل شهادة بائع لأحدهما؛ لأنه متهم"، انتهى.

* قوله: (فإن قال: غلطت أو نسيت) وهل مثله إذا قال علمت أن الشفعة تسقط بعدم الطلب بعد العلم لكن نسيت أن أطلب، فليحرر!.

* قوله: (وجبت)؛ أيْ: ثبتت.

* قوله: (حتى يدعيه مشترٍ) ولا يكون إنكاره للبيع مسقطًا لحقه، لئلا يلزم أخذ الشفيع الشقص من غير عوض.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن بائع أقرَّ في الأخيرة بقبض الثمن، شرح (٣).

* قوله: (أنه)؛ أيْ: المدعى عليه الحاضر.


(١) سقط من: "د".
(٢) شرح منصور (٢/ ٤٤٧).
(٣) شرح المصنف (٥/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>