للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن بَقِيَ بذمته حتى فُلِّس خُيِّر مشترٍ بين فسخ أو ضرب مع الغرماء (١). ومؤجل حلَّ كحالٍّ، وإلا فإلى أجله إن كان مليئًا، أو كفله مليء، ويُعتدُّ بما زِيْدَ أو حُطَّ زمن خيار. ويُصدَّق مشترٍ بيمينه في قدر ثمن -ولو قيمة عَرْض- وجهل به. . . . . .

ــ

مطالبة الشفيع بالفسخ على ما يؤخذ من شرح الإقناع (٢).

وبخطه: هذا صريح في أن طلب الشفيع للأخذ بالشفعة منزل منزلة العقد، فيحتاج إلى فسخ، لا يقال الفسخ متجوز فيه؛ لأنَّا نقول في كلام الشارح (٣) ما هو مصرح بأنه مستعمل في معناه الحقيقي، بل حكى في المسألة خلافًا فيما سبق عند قول المص (٤) "ويصح تصرفه. . . إلخ " فراجعه! (٥)

* قوله: (ومن) هو مبتدأ، أو شرط.

* وقوله: (خيَّر) خَبَر (٦)، أو جواب، وخلت الجملة الواقعة جوابًا أو خبرًا من رابط، ولعل الألف واللام في (الغرماء) عوض عن المضاف إليه، أو التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي، وجعل شيخنا في شرحه (٧) "من" بمعنى "متى"، فرجَّح كونها شرطية على كونها موصولة.

* قوله: (أو كفله مليء)؛ أيْ: أو أتى برهن يُحْرِز.


(١) في "م": "الغرباء"، وهو خطأ.
(٢) كشاف القناع (٤/ ١٦٠).
(٣) شرح المصنف (٥/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(٤) ص (٣٩٩).
(٥) شرح المصنف (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٦) في "د": "جزاء".
(٧) شرح منصور (٢/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>