للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحصل اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق (١) لا بظهار, أو إيلاء (٢) وإن وطئَ الكلَّ تعين الأُولُ (٣)، وإن طلق الكلَّ ثلاثًا: أُخرِج أربعٌ بقرعةٍ، وله نكاحُ البواقي (٤).

ــ

وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله: (وليس الباقي كتابيات) تدبر!.

* قوله: (تعيَّنَ الأُوَلُ) استدلالًا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى] (٥) فيمن أُخر طلاقها.

* قوله: (وإن طلق الكل. . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معًا أو مرتبًا، فتدبر!.

* قوله: (وله نكاح البواقي)؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات (٦).

وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.


(١) المحرر (٢/ ٢٩)، والفروع (٥/ ١٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨).
(٢) فلا يحصل الاختيار بالظهار والإيلاء.
المحرر (٢/ ٢٩)، والمقنع (٥/ ١٤٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٢).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨ - ٢٤٧٩).
(٣) الفروع (٥/ ١٩٣)، والمبدع (٧/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨).
(٤) وقيل: لا يقرع ولا ينكح شيئًا منهن إلا بعد زواجٍ وإصابةٍ.
المحرر (٢/ ٢٩)، والفروع (٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، والمبدع (٧/ ١٢٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٢٥)، والإنصاف (٨/ ٢٢١) , وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>