للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مسلِمةٍ خاصةً (١).

وله تعجيلُ إمساك مطلقًا، وتأخيرُه حتى تنقضيَ عدَّةُ البقيةِ، أو يُسلِمْنَ (٢)، فإن لم يُسلِمْنَ، أو أسلَمْنَ -وقد اختار أربعًا- فعدَّتُهن: منذُ أسلم (٣)، فإن لم يَخترْ: أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتُهن إلى أن يَختار (٤).

ويَكفي: "أمسكتُ هؤلاءِ"، أو: "تركتُ هؤلاءِ"، أو: "اخترتُ هذه"، لفسخٍ أو لإمساك ونحوه (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (في مسلمة) (٦)؛ أيْ: في جنس مسلمة، فكأن التاء قصد بها [هنا] (٧) الجنس، لا الواحدة.

* قوله: (وله تعجيل)؛ أيْ: قبل إسلام البواقي، وقبل انقضاء عدتهن.

* وقوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا،


(١) المحرر (٢/ ٢٩)، والفروع (٥/ ١٩٣)، والمبدع (٧/ ١٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٧).
(٢) المصادر السابقة. وفي المحرر: (وقيل: متى نقصت الكوافر عن أربع لزمه تعجيله بقدر النقص).
(٣) وقيل: منذ اختار. الفروع (٥/ ١٩٣).
(٤) المحرر (٢/ ٢٩)، والمقنع (٥/ ١٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨ - ٢٤٧٧).
(٥) المحرر (٢/ ٢٨ - ٢٩)، والفروع (٥/ ١٩٠ - ١٩١)، والمبدع (٧/ ١٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٧).
وقال الإمام شمس الدين ابن مفلح في الفروع والإمام برهان الدين ابن مفلح في المبدع: (ولا مدخل للقرعة هنا؛ لأنها قد تقع على من لا يحبها فيفضي إلى تنفيره).
(٦) في "ب": "مسألة"، وفي "ج": "مسيلمة".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>