(٢) وقيل: منذ أسلم. المحرر (٢/ ٩٢)، والمغني (١٠/ ١٨)، والفروع (٥/ ١٩٢)، والمبدع (٧/ ١٢٤). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٤) الإقناع (٧/ ٢٤٧٧) مع كشاف القناع. (٥) المصدر السابق، وقال في كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٧): (لأن ذلك يرجع إلى الشهوة فلا تدخله الولاية). وفي هامش [جـ/ ٤٨٥] و [ب/ ٢٥٢ ب] ما نصه: (أقول: فيه نظر؛ فإن الطلاق كالوطء في أنه يحصل بكل منهما للاختيار في المطلقة والموطوءة لا في المتروكة، وما يتراءى من تفريق المصنف بين المسألتَين في الحكم سببه أن الوطء لا يكون دفعة واحدة، والطلاق قد يكون، أما لو طلقهن كلهن واحدة بعد واحدة فلا شك في تعيين الأول كالوطء، فتأمل!). (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٨).