للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا: وُقفَ الأمرُ حتى يُكلفَ (١)، ويَعتزلُ المختارات حتى تنقضي عدَّةُ المفارَقات -وأولُها: من حينِ اختياره (٢) - أو يَمُتْنَ.

وإن أسلَم بعضُهن -وليس الباقي كتابيَّاتٍ- مَلَك إمساكًا وفسخًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وقف) ([و] (٣) عليه النفقة إلى أن يختار)، إقناع (٤)، ويأتي مثله في المتن.

* قوله: (حتى يكلف) (وليس لوليه أن يختار)، إقناع (٥).

* قوله: (حتى تنقضي عدة المفارقات)؛ أيْ: إن كُن أربعًا فأكثر (٦).

* قوله: (وإن أسلم بعضهن)؛ أيْ: وذلك البعض أكثر من أربع، تأمل!.


(١) المغني (١٠/ ١٥ - ١٦)، والمبدع (٧/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٧).
(٢) وقيل: منذ أسلم.
المحرر (٢/ ٩٢)، والمغني (١٠/ ١٨)، والفروع (٥/ ١٩٢)، والمبدع (٧/ ١٢٤).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٨).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) الإقناع (٧/ ٢٤٧٧) مع كشاف القناع.
(٥) المصدر السابق، وقال في كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٧): (لأن ذلك يرجع إلى الشهوة فلا تدخله الولاية).
وفي هامش [جـ/ ٤٨٥] و [ب/ ٢٥٢ ب] ما نصه: (أقول: فيه نظر؛ فإن الطلاق كالوطء في أنه يحصل بكل منهما للاختيار في المطلقة والموطوءة لا في المتروكة، وما يتراءى من تفريق المصنف بين المسألتَين في الحكم سببه أن الوطء لا يكون دفعة واحدة، والطلاق قد يكون، أما لو طلقهن كلهن واحدة بعد واحدة فلا شك في تعيين الأول كالوطء، فتأمل!).
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>