للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو في العدَّةِ مطلقًا: اختار، إن جاز له نكاحُهن وقتَ اجتماعِ إسلامِه بإسلامهن، وإلا: فسد (١).

فإن كان موسرًا، فلم يُسلِمْن حتى أعسَر، أو أسلمتْ إحداهن بعدَه ثم عَتَقتْ ثم أسلم البواقي: فله الاختيارُ (٢).

وإن عَتَقتْ ثم أسلَمَتْ ثم أسلَمْن (٣). . . . . .

ــ

[في] (٤) أول الفصل الذي قبله؛ لأنهن إذا كُن كتابيات انفسخ نكاحهن؛ لأن الحُرَّ المسلم لا يجوز له نكاح الأمة الكتابية، وإنما لم يقل أيضًا اختار أربعًا؛ لأنه لا يعتبر الاختيار إلا بقدر ما يعفه من غير نظر لخصوص عدد.

* قوله: (مطلقًا) قبله أو بعده.

* قوله: (فله الاختيار) منهن اعتبارًا بحالة الاختيار, وهي وقت حالة اجتماعه معهن على الإسلام (٥)، وقد كانت عند اجتماع إسلامه بإسلامها رقيقة.


(١) المحرر (٢/ ٢٩ - ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨١).
وفي المبدع (٧/ ١٢٨): (وقال أبو بكر: إن كان قد دخل بهنَّ ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن: لا يجوز له الاختيار هنا بل يَبِنَّ بمجرد إسلامه)، كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٢٥).
(٢) المقنع (٥/ ١٤٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢) وزاد: (بشرطه)؛ أيْ: خوف العنت وعدم الطول.
(٣) تعينت الأولى إن كانت تعفه.
المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>