للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عَتَقتْ ثم أسلمْنَ ثمَّ أسلمت (١)، أو عَتَقتْ بين إسلامِه وإسلامِها: تعيَّنتْ الأُولى، إن كانت تُعِفُّه (٢).

وإن أسلم وتحته حرةٌ وإماءٌ, فأسلمتْ الحرةُ في عدَّتِها قبلَهن أو بعدَهن: انفسخ نكاحُهن، وتعيَّنتْ الحرةُ: إن كانت تُعِفُّه (٣)، هذا: إن لم يَعتِقْن ثم يُسلِمْن في العدةِ، فإن وُجِد ذلك فكالحرائر (٤).

ــ

* قوله: (أو عتقت بين إسلامه وإسلامها)؛ أيْ: بأن أسلمت أولًا ثم عتقت ثم أسلم (٥) هو، وكذا عكسها.

* قوله: (تعيَّنت الأولى إن كانت تعفه)؛ لأن البواقي لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة (٦)، وهي غير موجودة هنا.

* قوله: (فكالحرائر) فله أن يختار منهن أربعًا، وإن أسلمت الحُرة معه دون


(١) تعينت الأولى إن كانت تعفه.
المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٩٤)، والإنصاف (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).
وذكر المرداوي في الإنصاف وجهًا: (أن له الاختيار).
(٢) المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).
(٣) المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٩٤)، والإنصاف (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).
(٤) الفروع (٥/ ١٩٤)، والإنصاف (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).
(٥) في "ب": "أسلمت".
(٦) وسبق قول المصنف -رحمه اللَّه-: (ولا يحل لحُرٍّ مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة. . .)، إلى أن قال: (وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى أن يصِرن أربعًا)، منتهى الإرادات (٢/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>