المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٩٤)، والإنصاف (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).وذكر المرداوي في الإنصاف وجهًا: (أن له الاختيار).(٢) المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).(٣) المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٩٤)، والإنصاف (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).(٤) الفروع (٥/ ١٩٤)، والإنصاف (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٨٢).(٥) في "ب": "أسلمت".(٦) وسبق قول المصنف -رحمه اللَّه-: (ولا يحل لحُرٍّ مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة. . .)، إلى أن قال: (وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى أن يصِرن أربعًا)، منتهى الإرادات (٢/ ١٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute