للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا يمينٍ (١).

وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه (٢) وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة (٣).

ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه (٤)؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه. . . . . .

ــ

شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه (٥).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته.

* قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا.

* قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر


(١) وقيل: يوقف الآخر حتى يصطلحا.
الإنصاف (٨/ ٩٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).
(٢) المبدع (٧/ ٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٥ - ٢٤١٦).
(٣) ويحتمل أن يحلف ورثة كل منهما وتبرأ.
الإنصاف (٨/ ٩٤ - ٩٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٦).
(٤) صحَّ أن يتولى طرفَي العقد، وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر.
المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٥٦) مع الممتع.
وانظر: الفروع (٥/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).
(٥) حيث قال: (فلأحدهما نصف ميراثها إن لم يكن لها ولد). شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>