(٢) وفي رواية: ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، وفي رواية: لا يصح إلا إذا لم يكن لها عصبة. المقنع (٥/ ٥٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٣). (٣) الفروع (٥/ ١٣٨)، والإنصاف (٨/ ٨٥) وقال المرداوي فيه: (هو من مفردات المذهب)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٣). وفي الفروع والإنصاف: (وقيل: لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها). (٤) في "ب" و"ج" و"د": "بينهما". (٥) نقل الشيخ عبد اللَّه العنقري -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (٣/ ٧٥) كلام المؤلف هذا إلى آخره منسوبًا إليه وصرح عند قوله: (قال شيخنا) بأن المقصود البهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات، وقد بحثتُ عنه في مظانِّه في الحاشية المذكورة فلم أجده. (٦) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".