للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه (١)، ومقيَّدًا كـ: "زوِّجْ زيدًا" (٢).

وإن قال: "زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه" فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح (٣).

ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] (٤): ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.

صاحب الإقناع (٥) على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف (٦)، فراجع شرح الشيخ عليه! (٧).

* قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] (٨) إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.


(١) فإن فعل فهو كفضولي.
الإنصاف (٨/ ٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٢).
(٢) المبدع (٧/ ٤٠)، والإنصاف (٨/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٢ - ٢٤١٣).
(٣) الفروع (٥/ ١٣٧).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) الإقناع (٧/ ٢٤١٢) مع كشاف القناع.
(٦) حيث قال: (وأما ولايته بالشرع -كالولي والحاكم وأمينه- فله أن يزوج نفسه ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال). الإنصاف (٨/ ٨٤).
(٧) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٢).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>