للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنْ: لا بد من إذن غير مجبرَةٍ لوكيل، فلا يكفي إذنُها لوليِّها بتزويج أو توكيلٍ فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنِها له بعد توكيله (١).

فلو وكَّل وليٌّ، ثم أذنتْ لوكيله: صحَّ، ولو لم تأذن للوليِّ (٢)، ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه (٣)، ويصح توكيلُ فاسقٍ ونحوه في قبول (٤)، ويصح توكيلُه مطلقًا كـ: "زوِّجْ من شئتَ" (٥). . . . . .

ــ

عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.

* قوله: (لها)؛ أيْ: لغير المجبرة.

* قوله: (ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية (٦) (٧).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد.


(١) وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم، وقيل أيضًا: لا يوكل مجبر إلا بإذن حاكم.
الفروع (٥/ ١٣٧)، والمبدع (٧/ ٤٠).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١١ - ٢٤١٢).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٢).
(٣) الإنصاف (٨/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٢).
(٤) والوجه الثاني: تشترط العدالة في القبول كما تشترط في الإيجاب فلا يصح توكيل فاسق. الإنصاف (٨/ ٨٣ - ٨٤).
وانظر: الفروع (٥/ ١٣٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٣ - ٢٤١٤).
(٥) المبدع (٧/ ٤٠)، والإنصاف (٨/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٢ - ٢٤١٣).
وفي المبدع: (وقيل يمنع من التوكيل المطلق).
(٦) في "د": "الكتابة".
(٧) وسبق ذكر اشتراط الاتفاق في الدين بين الولي وموليته.

<<  <  ج: ص:  >  >>