للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تعدَّد فمن غالبه، وكذا متلف بلا غصب، ومقبوض بعقد فاسد، وما أُجري مُجراه مما لم يدخل في ملكه، فلو دخل بأن أخذ معلومًا بكيل أو وزن، أو حوائج من بَقَّال ونحوه في أيام، ثم يحاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه.

ــ

* قوله: (فإن تعدَّد)؛ أيْ: نقد البلد.

* قوله: (فمن غالبه)؛ أيْ: رواجًا.

* قوله: (بعقد فاسد) بشرط أن يكون الضمان يجري في صحيحة إذ ما (١) لا ضمان في صحيحة لا ضمان في فاسدة.

* قوله: (وما أُجري مجراه)؛ أيْ: ما أجري مجرى المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض على وجه السوم، أو على وجه المعاطاة التي لم يعين فيها الثمن اعتمادًا على العرف، وعلى هذا فلا إشكال في قوله الآتي: (فلو دخل بأن أخذ. . . إلخ) وسننبِّه عليه.

* قوله: (فلو دخل. . . إلخ) انظر وجه دخوله في ملكه مع أنه على كلامه إما بعقد فاسد، أو ما جرى مجراه، وإن حمل على المقبوض بعقد صحيح أو ما أجري مجراه خرجنا عن موضوع المسألة، ولم يصح الاحتراز عنه بقوله: (مما لم يدخل في ملكه)، فتدبر!.

فالأولى ما صنعه بعضهم (٢)، حيث جعل ذلك مسألة مستقلة غير متعلقة بما قبلها، وقد يقال: إن المعاطاة يشترط فيها تعيين الثمن فلما لم يعين هنا اعتمادًا على العرف صار جاريًا مجرى العقد الفاسد، وقد دخل المبيع بسببه في الملك


(١) سقط من: "ج".
(٢) كالإنصاف (١٥/ ٢٦٢)، والشيخ منصور في شرح المنتهى (٢/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>