للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُقَوَّم مُصاغ مباح من ذهب أو فضة، وتِبْرٌ تخالف قيمته وزنه بغير جنسه، ومنهما بأيِّهما شاء، ويُعطى بقيمته عرضًا، ويُضمن محرم صناعة بوزنه من جنسه.

وفي تلف بعض مغصوب، فتنقص قيمة باقيه كزَوجَي خُفٍّ تلف أحدهما رُدَّ باقٍ، وقيمة تالف، وأرش نقص، وفي قنٍّ يَأبِق ونحوه قيمته، ويملكها مالكه، لا غاصب مغصوبًا بدفعها، فمتى قدر ردَّه وأخذها أو بدلها إن تلف. . . . . .

ــ

لتنزيل العرف منزلة التعيين فصار الاستثناء متصلًا لكونه مقبوضًا بما هو جارٍ مجرى العقد الفاسد، وعلى هذا فينبغي التعميم في قوله: (وما أجري مجراه) بحيث يشمل المقبوض على وجه السوم والمقبوض على وجه (١) المعاطاة التي لم يعين فيها الثمن اعتمادًا على العرف (٢).

* قوله: (ومنهما. . . إلخ)؛ أيْ: ومصوغ مصنوع منهما معًا.

* قوله: (ويعطى بقيمته عرضًا) دفعًا للربا.

* قوله: (وفي تلف. . . إلخ)؛ أيْ: ويلزم.

* قوله: (وفي قنٍّ)؛ أيْ: يلزم.

* قوله: (ونحوه) كدابة تشرد، أو كشرود الدابة.

* قوله: (فمتى قدر)؛ أيْ: على الردِّ.

* قوله: (وأخذها) قال الأصحاب (٣): "بزوائدها المتصلة من سمن ونحوه


(١) في "ج" و"د": "سبيل".
(٢) وصرح به الشيخ منصور في كشاف القناع (٤/ ١٠٨).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٤٠١)، المبدع (٥/ ١٨٤)، كشاف القناع (٤/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>