للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي عصير تَخَمَّر مثله، ومتى انقلب خلًّا ردَّه وأرش نقصه، كما لو نقص بلا تخمُّر، واسترجع البدل.

وما صحَّت إجارته. . . . . .

ــ

دون المنفصلة" قال في الإنصاف (١): "بلا نزاع".

قال المجد (٢): "وعندي أن هذا لا يتصور؛ لأن الشجر أو الحيوان لا يكون أبدًا نفس القيمة الواجبة، بل هو بدل عنها، وإذا رجع المغصوب ردَّ القيمة لا بدلها ولا ثمراته (٣) كمن باع سلعة بدراهم، [ثم أخذ عنها ذهبًا أو سلعة، ثم ردَّ المبيع بالعيب فإنه يرجع بدراهم] (٤) لا بدلها"، انتهى، قال المص في شرحه (٥): "وهو كما قال".

قال شيخنا في شرح الإقناع (٦): "قلت: فيه شيء لا من باع بدراهم قد استقرت بذمته فيتأتى التعويض، وهنا لم تثبت القيمة بذمته".

قال في التلخيص (٧): "ولا يجبر المالك على أخذها، ولا يصح الإبراء منها، ولا يتعلق الحق بالبدل، فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعًا للضرر فتوقف على خيرته".

* قوله: (وما صحت إجارته) لعل المراد: وما غصب مما تصح إجارته


(١) الإنصاف (١٥/ ٢٧٣).
(٢) نقله المصنف في شرحه (٥/ ٣٤٠)، وانظر: كشاف القناع (٤/ ١١٠).
(٣) سقط من: "ج" و"د".
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(٥) شرح المصنف (٥/ ٣٤٠).
(٦) كشاف القناع (٤/ ١١٠).
(٧) نقله في الإنصاف (١٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>