للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمُل فروض المسألة، أو كان الورثة عصبة وإن كمُلت أعيلت به، وإن عالت أُعيل معها.

وبجزء معلوم -كثلث أو ربع- تأخذه من مخرجه، فتدفعه إليه، وتقسم الباقي على مسألة الورثة، إلا أن يزيد على الثلث، ولم يجُز: فتَفْرِض له الثلث، وتقسم الثلثَين عليها.

وبجزأَين أَو أكثر: تأخذها من مخرجها، وتقسم الباقي على المسألة، فإن زادت على الثلث، ورَدَّ الورثة: جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، ودفعت الثلثَين إلى الورثة.

ــ

شرح شيخنا (١).

* قوله: (إن لم تكمل فروض المسألة) كما لو أوصى بسهم من ماله وترك أمًّا وبنتَين فهي ستة وترجع بالردِّ إلى خمسة، ويزاد عليها سهم للموصى فتصير من ستة، لكل من الأم والموصى له سهم، وللبنتَين أربعة.

* قوله: (وإن كملت أُعيلت به) كما لو خَلَّف أبوَين وابنتَين (٢)، فهي من ستة، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.

* قوله: (وإن عالت أُعيل معها) كما لو أوصى لشخص بسهم وخلَّف أمًّا وأختَين شقيقتَين وأختَين لأم، فهي من ستة، وتعول لسبعة ثم بالسهم الموصى به إلى ثمانية.


= وهذه الزيادة ليست في شرح الشيخ منصور على المنتهى ولا حاشيته، ولا في شرحه على الإقناع ولا حاشيته.
(١) شرح منصور (٢/ ٥٦٧).
(٢) في "ب": "وابنتَين".

<<  <  ج: ص:  >  >>