للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لا يفرِّقُ بينها وبين أبوَيْها أو أولادِها، أو أن تُرضِعَ ولدَها الصغير (١)، أو يطلِّقُ ضَرَّتها (٢)، أو يبيعُ أمتَه (٣).

فإن لم يَف: فلها الفسخ (٤) على التراخي بفعلِه، لا عزمِه (٥)، ولا يسقُط إلا بما يَدلُّ على رضًا: من قولٍ، أو تمكين مع العلم (٦).

ــ

* قوله: (مع علم)؛ أيْ: مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت (٧) عليه لا إن لم تعلم؛ لأن الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له؛ لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر، كالمسقط للشفعة قبل البيع.


= والثاني: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كالتي ذكرها في المنتهى من زيادة مهر أو نقد معيَّن أو لا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا يفرق بينها وبين ولدها الصغير ونحو ذلك.
المغني (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ٨٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦).
والفاسد سيأتي تفصيله في الفصل الآتي -إن شاء اللَّه-.
(١) المحرر (٢/ ٢٣)، والمغني (٩/ ٤٨٣)، والفروع (٥/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦).
(٢) اشتراط طلاق الضرة صحيح لازم للزوج ويحتمل أنه باطل لحديث: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها".
المقنع (٥/ ٩٨) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦).
(٣) فهذا الشرط صحيح لازم للزوج، ويحتمل أنه باطل.
الفروع (٥/ ١٦٢ - ١٦٣)، والإنصاف (٨/ ١٥٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦).
(٤) المحرر (٢/ ٢٣)، والمغني (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٧).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٧).
(٦) المصدر السابق.
(٧) في "أ": "أيْ": "اشترطت".

<<  <  ج: ص:  >  >>