للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُنَّ حضورُ من شَهِدَ، وبُداءتُهم برَجْم، فلو ثبتَ لإقرارٍ: سُنَّ بداءةُ إمامٍ، أو مَنْ يُقيمُه (١).

ومتى رجعَ مُقِرٌّ به، أو بسرقةٍ، أو شُرْبٍ، قبلَه -ولو بعدَ الشهادةِ على إقراره- لم يُقَم. وإن رجعَ في أثنائه، أو هَرَبَ: تُرِكَ (٢).

فإن تُمِّم: فلا قَوَدَ، وضُمِنَ راجِعٌ -لا هاربٌ- بالدية (٣).

وإن ثبتَ ببيِّنةٍ على الفعل، فهربَ: لم يُترك (٤).

ومن أتى حَدًّا: سَتَرَ نفسَه، ولم يجبْ -ولم يُسَنَّ- أن يُقرَّ به عندَ حاكمٍ (٥).

ــ

من قولهم: نَفْسٌ طائفة (٦).


(١) الفروع (٦/ ٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ٦٤٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).
(٢) المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ٦٤٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٦ - ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).
وفي عيون المسائل: يقبل رجوعه في الزنى فقط. وفي الانتصار: الزنى يرجع عنه بالكناية. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٦٣).
(٣) الفروع (٦/ ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠ - ٢٩٩١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، والإنصاف (١٠/ ١٦٣).
(٤) المقنع (٥/ ٦٤٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).
(٥) واستحب القاضي -إن شاع-: رفعه إلى الحاكم ليقيمه عليه. وقال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاة، أظهرها، وإلَّا أَسَرَّ.
الفروع (٦/ ٦٧)، والمبدع (٩/ ٥٣).
(٦) لسان العرب (٩/ ٢٢٦). وقال المرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٦٢): والطائفةُ واحدٌ =

<<  <  ج: ص:  >  >>