(٢) المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ٦٤٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٦ - ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).وفي عيون المسائل: يقبل رجوعه في الزنى فقط. وفي الانتصار: الزنى يرجع عنه بالكناية. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٦٣).(٣) الفروع (٦/ ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠ - ٢٩٩١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، والإنصاف (١٠/ ١٦٣).(٤) المقنع (٥/ ٦٤٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).(٥) واستحب القاضي -إن شاع-: رفعه إلى الحاكم ليقيمه عليه. وقال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاة، أظهرها، وإلَّا أَسَرَّ.الفروع (٦/ ٦٧)، والمبدع (٩/ ٥٣).(٦) لسان العرب (٩/ ٢٢٦). وقال المرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٦٢): والطائفةُ واحدٌ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute