وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩).(٢) وقيل: يحفر للمرأة إلى الصدر إذا رجمت ببينةٍ. وقيل: يحفر للمرأة مطلقًا؛ لأنها عورة، وفيه سترٌ لها؛ بخلاف الرجل.الفروع (٦/ ٦٦)، والمبدع (٩/ ٥٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩ - ٢٩٩٥).(٣) وقال أبو بكر: لا يجب استدلالًا بقول ماعز -رضي اللَّه عنه-: "ردوني إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي غروني"؛ فإنه يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحضر.الفروع (٦/ ٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥).(٤) واختار في البلغة: اثنان؛ لأن الطائفة: الجماعة، وأقلها أثنان.الفروع (٦/ ٦٦)، والإنصاف (١٠/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).(٥) وقد سبق في باب كفارة القتل. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٥١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٣٠)، والإنصاف (١٠/ ١٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٧٠).(٦) هذا يؤخذ من شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٠).(٧) في "أ" و"ب" و"ج": "واحدٌ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute