للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعمُّدُ إمامٍ لزيادةٍ: شِبْهُ عمدٍ، تحملُه عاقلتُه (١).

ولا يُحْفَرُ لرجمٍ ولو لأنثى، وثبتَ ببيِّنةٍ (٢).

ويجب في حدِّ زِنًا حضورُ إمامٍ، أو نائبِه (٣)، وطائفةٍ من المؤمنين -ولو واحدًا (٤) -.

ــ

* قوله: (تحمله عاقِلَتُه)، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر (٥).

* قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو (٦).

* قوله: (ولو واحدًا) (٧)؛ لأن الطائفة تطلق عليه،. . . . . .


(١) وقيل: كخطأ: فيه الروايتان. الفروع (٦/ ٦٦)، والمبدع (٩/ ٥١).
وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩).
(٢) وقيل: يحفر للمرأة إلى الصدر إذا رجمت ببينةٍ. وقيل: يحفر للمرأة مطلقًا؛ لأنها عورة، وفيه سترٌ لها؛ بخلاف الرجل.
الفروع (٦/ ٦٦)، والمبدع (٩/ ٥٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩ - ٢٩٩٥).
(٣) وقال أبو بكر: لا يجب استدلالًا بقول ماعز -رضي اللَّه عنه-: "ردوني إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي غروني"؛ فإنه يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحضر.
الفروع (٦/ ٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥).
(٤) واختار في البلغة: اثنان؛ لأن الطائفة: الجماعة، وأقلها أثنان.
الفروع (٦/ ٦٦)، والإنصاف (١٠/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).
(٥) وقد سبق في باب كفارة القتل. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٥١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٣٠)، والإنصاف (١٠/ ١٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٧٠).
(٦) هذا يؤخذ من شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٠).
(٧) في "أ" و"ب" و"ج": "واحدٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>