للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و. . . به: إن شهدا بإرثِه فقطْ (١).

ثم إن شَهِدا لآخرَ: "أنه وارثُه": شارَك الأوَّلَ.

ولا تُرَدُّ الشهادةُ على نفي محصورٍ؛ بدليلِ هذه المسألة والإعسارِ، وغيرِهما (٢).

وإن شَهِد اثنانِ: "أنه ابنُه، لا وارثَ له غيرُه"، وآخَرانِ: "أن هذا ابنُه، لا وارثَ له غيرُه": قُسِمَ الإرثُ بينَهما (٣).

* * *

ــ

* قوله: (فقط) يعني: ولم يقولا: ولا نعلم (٤) له وارثًا سواه (٥).

* قوله: (شارك الأول)؛ أي: إن أمكنت المشاركة؛ بخلاف ما إذا كانت الشهادة الأولى بابن، والثانية بأخ، فتدبَّر.

* قوله: (قسم الإرث بينهما)، ومثله بالأولى: ما إذا شهد اثنان أن هذا ابنُه، ولم يقولا: لا وارث له سواه، وشهد آخران لآخر أنه ابنه، لا وارثَ له سواه؛ لقبول ما اتفقا عليه من الإثبات؛ إذ لا تعارض فيه (٦)، فتدبَّرْ.


= وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠١).
(١) أي: ويسلم إليه بكفيل إن شهد بإرثه فقط؛ أي: دون أن يقولا: ولا وارث له سواه. انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٢).
(٢) الفروع (٦/ ٤٨٠)، والمبدع (١٠/ ٢٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٢).
(٣) الفروع (٦/ ٤٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٢).
(٤) في "ب": "ولا تعلم".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤١).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٣٤٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>