(٢) سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا، سلم إليه بدون كفيل. المحرر (٢/ ٢٤٦)، والمقنع (٦/ ٣٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٣٠١). وفي المحرر والفروع: هذا إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، وإلا بأن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، ففي الاستكشاف معها وجهان في المحرر، وقولان في الفروع: الأول: يجب الاستكشاف مع فقدِ خبرةٍ باطنة. والثاني: يسلم إليه بكفيل. (٣) المحرر (٢/ ٢٤٦)، والمقنع (٦/ ٤٢٠) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠١)، وفي المحرر: ذلك إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، وإلا بأن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، ففي الاستكشاف معها وجهان، وقد سبقا. (٤) المحرر (٢/ ٢٤٦)، والمقنع (٦/ ٤٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠١). وسبق القول الثاني في المسألة الأولى في الفروع: أنه يسلم إليه بكفيل. (الفروع ٦/ ٤٧٩). (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠١). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤١)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، =