للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صرفه إلى الحج وأجزَأ.

وإن أحرمَ عن اثنَين، أو أحدِهما لا بعينه وقع عن نفسه، ومن أهلَّ لعامَين حجَّ من عامِه، واعتمر من قابلٍ.

ومن أخذ من اثنَين حجتَين ليحجَّ عنهما في عامٍ (١) أُدِّب.

ومن استنابَه اثنان بعامٍ في نُسك، فأحرَم عن أحدهما بعينه، ولم يَنْسَه: صحَّ، ولم يصحَّ إحرامُه للآخر بعدَه.

ــ

* قوله: (صرفه إلى الحج)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (وأجزأ)؛ أيْ: عن حجة الإسلام.

* قوله: (وقع عن نفسه) دونهما؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، ولا مرجح لأحدهما، وإن أحرم عن نفسه وغيره عن نفسه.

* قوله: (ومن أخذ من اثنين حجتَين ليحج عنهما في عام أدب) وتأديبه دون التعزير.

وبخطه: قال في الإنصاف (٢): "قلت: قد قيل إنه يمكن فعل حجتَين في عام واحد، بأن يقف بعرفة، ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير؛ لأجل دخول وقت طواف الزيارة"؛ [لأنه سيأتي (٣) أن وقته يدخل بمُضِي نصف ليلة النحر لمن وقف، وأنه يتوقف على حصول الوقوف قبله، فصح ما ذكر] (٤): "ثم يدرك


(١) في "م": "عامه".
(٢) الإنصاف (٨/ ٢٠٦).
(٣) ص (٤١٠).
(٤) ما بين المعكوفتَين من كلام المحشِّي، وليس من كلام صاحب الإنصاف، وقد جعل في نسخة "أ" في الهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>