للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أخذُ قدرِ دَيْنِه من مالِ مدينٍ تعذَّرَ أخذُ دَيْنِه منُه بحاكمٍ: لجَحْدٍ، أو غيرِه (١)، إلا إذا تعذَّرَ على ضَيْفٍ أخذُ حَقِّه بحاكمٍ (٢)، أو منعَ زوجٌ -ومَنْ في معناهُ- ما وجبَ عليه؛ من نفقةٍ ونحوِها (٣).

ــ

* قوله: (لا أخذُ قدرِ دينِه من مالِ مَدينٍ. . . إلخ).

قال في الإقناع: (وعنه: يجوز إن لم يكن معسرًا به، أو كان مؤجلًا، فيأخذ قدرَ حقِّه من جنسِه، وإلَّا قَوَّمَه، وأخذَ بقدرِه في الباطن متحرِّيًا للعدلِ). انتهى (٤).

وأقول: ينبغي أن يُقال مثلُ ذلك في كلٍّ من مسألة الضيفِ والزوجةِ ونحوِهما.

* قوله: (ومَنْ في معناه)؛ (كمن وجبت عليه نفقةُ قريبِهِ) حاشية (٥).

* قوله: (ما وجبَ عليه) في موقع المفعول لـ: "منع".


(١) ويتخرج جوازُ أخذه بناءً على تنفيذ الوصيِّ الوصيةَ إذا كتم الورثةُ مما في يده، فيأخذ من جنسه بقدر حقه إن أمكن، وإلا فمن غيره بالقيمة متحريًا العدلَ في ذلك. المحرر (٢/ ٢١١)، والمقنع (٦/ ٢٤٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٠).
(٢) فله الأخذ. وعنه: لايأخذ. الفروع (٦/ ٤٣٥)، وانظر: المبدع (١٠/ ٩٨)، والتنقيح المشبع ص (٤١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٠).
(٣) التنقيح المشبع ص (٤١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٠ - ٣٢٥١)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٣٥).
(٤) الإقناع (٩/ ٣٢٥١) مع كشاف القناع بتصرف قليل جدًا.
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥ بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ١٩٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>