للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينفردُ بعضٌ باستئجارٍ (١)، وكقاسمٍ حافظٌ ونحوُه (٢).

ومتى لم يثبُتْ عندَ حاكمٍ أنه لهم: قَسَمَه، وذَكَر في كتابِ القِسمةِ: أنها بمجرَّد دَعواهم مِلكَه (٣).

* * *

ــ

* قوله: (ولا ينفرد بعضٌ باستئجارٍ)؛ أي: استئجارِ قاسِمٍ (٤).

* قوله: (قَسَمَه)؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ (٥) الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر (٦).

* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (٧)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط:


(١) الفروع (٦/ ٤٤٥)، وفيه: وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد البخاري من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: اختلف الفقهاء في أجرة القسامة، فقال قوم: على المزارع. وقال قوم: على بيت المال. وقال قوم: عليهما. انتهى.
وقال ابن قدامة في الكافي (٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦): على الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال. . . فإن لم يعط من بيت المال شيئًا، فأجرته على الشركاء على قدر أملاكهم. . . وإن نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه. انتهى.
(٢) الفروع (٦/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩).
(٣) المقنع (٦/ ٢٧٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧١).
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤).
(٥) في "ب": "بدليل".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>