للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو شرَط خلافَه (١). . . . . .

ــ

اشتراط (٢) الإسلام دليلُ التناقض، فتدبَّر. ويمكن حملُ الأجرة في كلام المصنف على الجُعْل، فليحرر (٣).

وفي شرح المصنف جوابٌ آخرُ (٤)، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.

والذي أجاب به المصنف في شرحه: (أن اشتراط الإسلام في قاسمٍ نصبه حاكمٌ من حيث نيابتُه عن الحاكم (٥)، لا من حيثُ كونُه قاسمًا) (٦). انتهى. وفيه ما فيه.

* قوله: (ولو شَرَطَ خلافَه)؛ خلافًا لما في الإقناع؛ حيث قال: (ما لم يكن شرط) (٧) (٨).


(١) وفي الترغيب: هذا إذا أطلق الشركاء العقد. وقيل: القُسامة على عدد الملاك. وفي الكافي: الأجرة على ما شرطوه. ونقله عنه ابنُ مفلح في الفروع، والبهوتي في كشاف القناع. راجع: المحرر (٢/ ٢١٧)، والكافي (٤/ ٤٧٦)، والفروع (٦/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩).
(٢) في "د": "اشتراط".
(٣) قال المصنف -رحمه اللَّه- في معرض تحريمه أخذَ الأجرة على عمل يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -كالأذان والإقامةِ والإمامة-: "ويحرم أخدُ أجرةٍ عليه، لا جُعالة على ذلك؛ أي: لا يحرم أخذُ جُعالة على ذلك؛ لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة. انظر: المنتهى وشرحه معونة أولي النهى (٥/ ٨١ - ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦٦).
(٤) سيذكره الخلوتي.
(٥) في "أ": "الحكم".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٠) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤) بتصرف.
(٧) في "ج" و"د": "شرطا".
(٨) الإقناع (٩/ ٣٢٦٩) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>