للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح على راحلةٍ لتأذٍّ بوحْل ومطر ونحوِه، وانقطاعٍ عن رُفقة، أو خوف على نفسه من عدوٍّ ونحوِه، أو عجز عن ركوبه إن نزل، وعليه الاستقبالُ وما يقدر عليه، ولا تصح لمرض.

ومن أتى بكلِّ فرض وشرط، وصلَّى عليها أو بسفينةٍ ونحوِها سائرةً أو واقفةً بلا عذر: صحَّت.

ومن بماء وطين يومئ كمصلوب ومربوطٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (لتأذٍّ بوحل) وإذا خافت المرأة النزول عن الراحلة على نفسها فلها الصلاة عليها، ولو من قعود عند العجز عن القيام، مص (١) (٢).

* قوله: (وما يقدر عليه) هو من عطف العام على الخاص؛ أيْ: عليه الاسقبال إن قدر عليه، وعليه أيضًا بقية الشروط، والأركان، والواجبات إن قدر عليها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به، فالاستقبال ليس واجبًا إلا مع القدرة، ولو كان في غير الراحلة والسفينة.

* قوله: (ولا تصح لمرض)؛ أيْ: لم يصحبه شيء مما تقدم، أما لو كان يعجز عن الركوب إذا نزل، فإن صلاة الصحيح صحيحة، فصلاة المريض صحيحة بالأولى، فتدبر!.

* قوله: (ومن أتى بكل فرض وشرط)؛ أيْ: لمكتوبة، أو نافلة، ومراده به ما يشمل الواجب أيضًا.

* قوله: (بلا عذر)؛ أيْ: ولو بلا عذر.

* قوله: (ومن بماء وطين)؛ أيْ: لا يستطيع الخروج منه.


(١) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٢) شرح منصور (١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>