للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا، وسجودٍ قاعدًا، ومن قدر أن يقومَ منفردًا ويجلس في جماعة: خُيِّر.

ولمريض يطيقُ قيامًا الصلاةُ مستلقيًا لمداواةٍ بقولِ طبيبٍ مسلمٍ ثقةٍ، ويُفطرُ بقوله: إن الصوم ممَّا يمكِّن العلةَ.

ولا تصح مكتوبةٌ في سفينة قاعدًا لقادر على قيام. . . . . .

ــ

* قوله: (خُيِّر) هذا الذي ذكره المص من التخيير، هو الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر (١).

وقال أبو المعالي (٢): يصلي منفردًا قائمًا؛ لأن القيام ركن متفق على ركنيته، والجماعة وإن كانت واجبة لكنها ليست متفقًا على وجوبها، وتصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها، حتى عند القائل بوجوبها، وهذا ما مشى عليه في الإقناع (٣)، وصوبه في الإنصاف (٤).

أقول: وهو أظهر مما مشى عليه المص، وإن كان هو صحيح.

* قوله: (لقادر على قيام)؛ أيْ: فيها أو خارجها، أما إن عجز عن القيام فيها والخروج منها فإنها تصح منه فيها جالسًا، ويلزمه الاستقبال، وأن يدور كلما دارت.

وقيل: لا يلزمه أن يدور كالنقل فيها على الأصح (٥).

وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام كمع القدرة.


(١) انظر: الفروع (٢/ ٥٣)، الإنصاف (٥/ ١٦).
(٢) نقله في الإنصاف (٥/ ١٧).
(٣) الإقناع (١/ ٢٧٢).
(٤) الإنصاف (٥/ ١٦).
(٥) انظر: الفروع (١/ ٣٨٠)، الإنصاف (٥/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>