للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان بمحل قعود كتشهد: صحَّت، وإلا بطُلت صلاته وصلاة من خلفه ولو جهلوا.

ويبنِي من عجز فيها، وتُجزئ الفاتحةُ إن أتمَّها في انحطاطه، لا من صح فأتمَّها في ارتفاعه.

ومن قدر على قيام وقعود. . . . . .

ــ

يعني: فإنه لا يبني على ما قرأه، [بل يستأنف] (١).

* قوله: (فإن كان بمحلِّ قعود)؛ أيْ: الإبطاء متثاقلًا.

* قوله: (ولو جهلوا) انظر الفرق بين هذه المسألة، التي تقدمت في سجود السهو (٢)، فيما إذا قام الإمام لزائدة ونبهوه فلم يرجع، فإنهم قيدوا هناك بطلان صلاة متَّبِعه، بشرط أن يكون عالمًا ذاكرًا.

وأجاب شيخنا (٣): بأن اللازم من إلغاء ما فعله المتبع هناك جهلًا، أو نسيانًا، إلغاء الزيادة في الصلاة، ولا يلزم من إلغاء الزيادة في الصلاة بطلانها، بخلاف ما هنا، فإنه يلزم من إلغاء ما فعله المتبع جهلًا أو نسيانًا إلغاء ركن من أركان الصلاة، وهي لا تسقط جهلًا، ولا سهوًا، وأيضًا ما هنا على الأصل، وما هناك خولف فيه الأصل للنص، وما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه.

* قوله: (في ارتفاعه)؛ أيْ: نهوضه وانتقاله؛ لأنه ليس محل قراءة حتى للصحيح.


(١) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٢) ص (٣٢٩).
(٣) حاشية الإقناع (ق ٣٨/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>