للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصيرُ مالُ كلِّ واحد لمولى الآخرِ (١).

وفي زوجٍ وزوجةٍ وابنهما -خلَّف امرأةً أخرى وأمًّا، وخلْفت ابنًا من غيره وأبًا- مسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجتِه الميتة ثلاثةٌ، للأب سدسٌ، ولابنها الحيِّ ما بَقيَ. تُردُّ مسألتُها إلى وَفْقِ سهامها بالثلث: اثنين، ولابنه أربعة وثلاثونَ، لأمِّ أبيه سدسٌ، ولأخيه لأمه سدسٌ، وما بقيَ لعصبَتِه فهي من ستة توافقُ سهامَه بالنصف، فاضرِبْ ثلاثةً في وَفق مسألة الأم: اثنين. . . . . . .

ــ

* [قوله] (٢): (من ثمانية وأربعين)؛ لأن أصلها من أربعة وعشرين ثمنها (٣) ثلاثة على عدد الزوجات اثنيَن لا ينقسم ويباين، فاضرب الاثنين في الأربعة والعشرين تبلغ ثمانية وأربعين -كما ذكر-.

* قوله: (للأب سدس)؛ أيْ: لأبي الزوجة (٤) من ذلك سدس.

* قوله: (ترد مسألتها) وهي ستة مخرج السدس.

* قوله: (إلى وفق (٥) سهامها) وهي ثلاثة.

* قوله: (ولابنه أربعة وثلاثون) وهي الباقي بعد فرض الزوجتين والأم من ثمانية وأربعين (٦).


(١) المصادر السابقة.
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) في "أ": "نما ثمنها".
(٤) في "ج" و"د": "لابن الزوجة".
(٥) في "ب" و"ج": "وقف".
(٦) حيث إن للزوجتَين الثمن ستة، وللأم السدس ثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>