للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم في المسألة الأولى -ثمانيةٌ وأربعون- تكن مئتين [و] (١) ثمانية وثمانين. ومنها تصح (٢).

ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، فمسألة الزوج منها من اثني عشرَ، ومسألةُ الابن منها من ستة، دخل وَفقُ مسألة الزوج -اثنان-. . . . . . .

ــ

* قوله: (ثمانية وثمانين) (٣) انظر ما المسوغ لحذف العاطف.

* قوله: (من أربعة وعشرين)؛ أيْ: تصحيحًا، وأصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي وهو سبعة (٤)، لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنَين في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح -كما ذكر-.

* قوله: (فمسألة الزوج منها)؛ أيْ: من تركة زوجته أو من حصته التي ورثها من زوجته.

* قوله: (من اثني عشر)؛ أيْ: بالنظر للمتخلف عنه حيًّا وهو زوجته الحية وأمه، والعاصب إن كان، ففيها ربع وثلث وما بقي وذلك من اثني عشر (٥).

* قوله: (ومسألة الابن منها)؛ أيْ: من تركة أمه أو من حصته التي ورثها عن أمه.

* قوله: (من ستة)؛ لموته عن أخيه لأمه وجدته أم أبيه (٦).


(١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(٢) الفروع (٥/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٨).
(٣) في "أ": "وثمانون".
(٤) في "د": "لسبعة".
(٥) لزوجته ربعها: ثلاثة، ولأمه ثلثها: أربعة، والباقي لعصبته: خمسة.
(٦) لجدته أم أبيه سدس، وأخيه لأمه سدس، ولعصبته الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>