للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مسألته. فاضرِبْ ستة في أربعة وعشرينَ: تكن مئةٌ وأربعةٌ وأربعون (١).

ومسألة الابن من ثلاثة: فمسألة أمه من ستة، ولا موافقةَ. ومسألة أبيه من اثني عشرَ، فاجْتَزِئ بضربِ وَفقِ سهامِه -ستةٌ- في ثلاثة: تكن ثمانية عشر (٢)، وإن ادَّعَوْهُ -ولا بيِّنة، أو تعارضتا- تحالَفا، ولم يَتوارثَا (٣).

ففي امرأةٍ وابنِها ماتا، فقال زوجها: "ماتت فوَرِثناها، ثم مات ابني فورِثتُه"، وقال أخوها: "مات ابنُها فورِثَتْه، ثم ماتت فورثناها": حلَف كلٌّ على إبطال دعوى صاحبه. وكان مخلَّفُ الابنِ لأبيه. . . . . . .

ــ

* قوله: (في مسألته)؛ أيْ: الابن وهي ستة.

* قوله: (ومسألة الابن من ثلاثة)؛ لموته عن أبوَين لأمه الثلث ولأبيه الباقي تعصيبًا (٤).

* قوله: (فمسألة أمه من ستة)؛ لموتها عن أبيها وابنها الحي (٥).

* قوله: (ومسألة أبيه من اثني عشر)؛ لموته عن زوجته الحية وأمه.


(١) الفروع (٥/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٨).
(٢) الفروع (٥/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٨).
(٣) وقيل: يعين السابقة بالقرعة، وقيل: يتوارثان كما لو جهل الورثة حالهما. المحرر (١/ ٤١٠)، وانظر: المقنع (٤/ ٤٠٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٩).
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٢٤).
(٥) للأب سدس: سهم، وللابن: الباقي: خمسة أسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>