للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومخلَّفُ المرأةِ لأخيها وزوجِها نصفَين (١).

ولو عيَّن ورثةُ كلٍّ موتَ أحدهما، وشكُّوا؛ هل مات الآخرُ قبله أو بعده؟: ورِثَ مَن شُكَّ في موته من الآخر (٢).

ولو مات متوارِثان عند الزَوال أو نحوه: أحدُهما بالمَشرق، والآخرُ بالمغرب: وَرِثَ مَن به مِن الذي بالمشرق؛ لموتِه قبله، بناءً على اختلافِ الزوال (٣).

ــ

* قوله: (ورث من شك في موته من الآخر)؛ إذ الأصل بقاؤه (٤) ولعل هذا وارد على اشتراط تحقق حياة الوارث.

* قوله: (أو نحوه) كالشروق أو الغروب أو طلوع الفجر من يوم واحد.

* قوله: (بالمشرق) كالسِّند.

* قوله: (والآخر بالمغرب) [كفاس] (٥).

* قوله: (ورث من به)؛ أيْ: المغرب.

* قوله: (بناء على اختلاف الزوال)؛ لأنه يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب، ولعل المراد ظهوره، وإلا فقد نص الإمام على أن الزوال في الدنيا واحد، فراجع شرح شيخنا على الإقناع! (٦).


(١) المحرر (١/ ٤١٠)، والمقنع (٤/ ٤٠٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٩).
(٢) المحرر (١/ ٤١٠)، والفروع (٥/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٩).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٢٥٩).
(٤) المحرر (١/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٩).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٦) كشاف القناع (٧/ ٢٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>