للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلبنِ رجل (١)، وكذا لبنُ خنثى مشكِلٍ (٢)، وبهيمةٍ (٣)، ومن تزوَّج (٤)، أو اشتَرى ذاتَ لبن من زوجٍ أو سيدٍ قبله، فزاد بوطئه، أو حَملتْ ولم يَزِد، أو زاد قبل أوانِه: فللأوَّلِ، وفي أوانِه (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (من زوج أو سيد) متعلِّق بـ (لبن)، ويشكل فيما إذا كان اللبن من السيد، فإنها صارت أم ولد له، وهي لا يصح بيعها إلا أن يقال يمكن تصويرها بما إذا ألقت ما لم تصر به الأمة أم ولد، أو أنه كان وطئها بزوجية أو شبهة قبل أن يملكها، وهو في هذه الصورة سيد باعتبار الحالة الراهنة -كما هو ظاهر (٦) -.

* قوله: (قبل أوانه) هو الزمن الذي يثوب فيه لبن الحامل (٧)، ونقل ابن نصر اللَّه عن الرافعي (٨) الشافعي أن أقل مدة يظهر فيها ذلك أربعون يومًا


(١) فإنه لا ينشر الحرمة، وذكر الحلواني وابنه وجها آخر في لبن الرجل أنه ينشر بالحرمة.
الفروع (٥/ ٤٣٥)، والإنصاف (٩/ ٣٣٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
(٢) فإنه لا ينشر الحرمة، والوجه الثاني: أن لبن الخنثى المشكل ينشر الحرمة.
المحرر (٢/ ١١٢)، والفروع (٥/ ٤٣٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٦٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
(٣) فإنه لا ينشر الحرمة.
المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
(٤) ذات لبن من زوج أو سيد قبله، فزاد اللبن بوطئه أو حملت ولم يزد أو زاد قبل أوانه فللأول، وإن زاد في أوانه فهو لهما.
المحرر (٢/ ١١١)، والمقنع (٥/ ٣٧٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٥).
(٥) فلهما.
(٦) أشار البهوتي إلى هذا التصوير في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٥.
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٩).
(٨) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل، الرافعي، القزويني، أبو القاسم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>