للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في حقه (١)، وإن أرضعتْ -بلبنِ اثنَيْن وطِئَاها بشبهة- طفلًا، وثبتتْ أُبُوَّتُهما، أو أبوَّةُ أحدِهما، لمولودٍ: فالمرتضعُ ابنُهما، أو ابنُ أحدهما (٢).

وإلا (٣) -بأن مات مولودٌ قبلَه، أو فُقدت قافةٌ، أو نَفَتْه عنهما أو أشكل أمرُه-: ثبتت حرمةُ الرَّضاع في حقهما (٤).

وإن ثابَ لبنٌ لمن لم تَحمِلْ -ولو حَمَل مثلُها- لم يَنشُر الحرمة (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقًا بهما (٦).

* قوله: (أو نفته (٧) عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.

* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل).


(١) وقيل: تثبت حرمة الرضاع حقه.
المقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
(٢) المحرر (٢/ ١١١)، والمقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
(٣) أي: وإن لم تثبت أبوة أحد منهما.
(٤) كالنسب. وقيل: هو لأحدهما مبهمًا فيحرم عليهما.
راجع: الفروع (٥/ ٤٣٤)، والإنصاف (٩/ ٣٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
(٥) وعنه: ينشر الحرمة.
المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
(٦) في هامش [أ/ ٣٨ أ] ما نصه: (قوله: لاحقًا بهما؛ أيْ: الواطئيَن، فإن كان أنثى لم تحل لواحد منهما ولا لأولادهما وآبائهما تغليبًا للحظر، وإن كان ذكرًا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما وأخواتهما ونحوهن كذلك، وظاهر. . .) -بعده كلام مطموس-.
(٧) في "ب": "نفيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>