للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه (١).

ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها (٢)، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .

ــ

تختص [به و] (٣) بأولاده (٤)، دون إخوته (٥) وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه (٦)، انتهى -نقله في الحاشية-.

* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ).

* [قوله] (٧): (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنت موطوءته (٨).

* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع)؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.


(١) الفروع (٥/ ٤٣٤).
(٢) وقيل: يصير ولدًا للزاني دون الملاعن، فلا يثبت للملاعن بحال، وقيل: يصير ولدًا للملاعن أيضًا.
الفروع (٥/ ٤٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١١١)، والمقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) في "ب": "بالولادة".
(٥) في "أ": "أخواته".
(٦) الكافي لابن قدامة (٥/ ٦٢)، تحقيق د. عبد اللَّه التركي.
وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٦).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>