للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثبوتِ مَحرَميَّةٍ، وإباحةِ نظرٍ وخلوةٍ- أبويه، وهو ولدَهما، وأولادُه -وإن سفَلوا- أولادُ ولدِهما، وأولادُ كل منهما -من الآخر، أو غيرِه- إخْوتُه وأخواتُه، وآباؤهما أجداده وجَدَّاتُه، وإخْوانُهما وأخواتُهما أعمامُه وعماتُه وأخوالُه وخالاتُه (١).

ولا تَنتشِر حرمةٌ إلى مَن بدرجةِ مُرْتضع أو فوقَه: من أخٍ وأختٍ، وأبٍ وأم، وعمٍّ، وخالٍ وخالة (٢)، فتَحِلُّ مرضعة أبي مرتضعٍ وأخيه من نسب، وأمُّه وأختُه -من نسب- لأبيه وأخيه من رَضاع (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (وثبوت محرمية)؛ (أيْ: كونه محرمًا لها، فيجوز لها السفر معه كولدها من النسب. والياء في (٤) الـ (محرمية) للنسب نسبة إلى المحرم؛ أيْ: هيئة محرمية)، مطلع (٥). انظر هل أول كلامه يشعر بأنها ياء المصدرية؟ (٦).

* قوله: (أو فوقه من أخ وأخت) (٧) (قال في الكافي: لأن حرمة النسب


= نسب ذلك الحمل، كان يكون من وطء زوج أو سيد أو شبهة، وهذا الاحتراز من جهة الواطئ وحده دون المرضعة فيلحقها مطلقًا).
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٥ - ٢٧٩٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١)، والمقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٤).
(٢) المحرر (٢/ ١١١)، والفروع (٥/ ٤٣٤)، والمبدع (٨/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٦ - ٢٧٩٧).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) في "ب": "والتاء في"، وفي "ج" و"د": "والثاني".
(٥) المطلع ص (٣٥٠) -بتصرف-.
(٦) في "د": "بالمصدرية".
(٧) في "أ": "وأن وأم. . . إلخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>