للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوُه (١).

ويُحرِّم كنسَبٍ: فمن أرضَعتْ -ولو مكرَهةً بلبنِ حملٍ لاحِقٍ بالواطئ- طفلًا: صارا -في تحريمِ نكاح. . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوه) كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به (٢)، وكذلك اللبن المشوب كالمخيض إن كانت صفته باقية على ما في الإقناع (٣)، وسيأتي في المتن صريحًا (٤).

* قوله: (لاحِق بالواطئ) قيد فيه ضرورة ثبوت الأبوة لا الأمومة (٥)، فإنها ثابتة مطلقًا، فتأمل! (٦)، ومقتضى مجاراة [المتن] (٧) أن يقال: وإذا لم يكن لاحقًا بالواطئ لم يصيرا أبوَيه، ولا يضر ثبوت الأمومة (٨)؛ لأنه (٩) إذا انتفت الأبوة انتفى الوصف الثابت بالتغليب للفظ الأب على لفظ الأم، فتدبره!؛ فإنه دقيق يدركه ذو فهم أنيق (١٠).


(١) المبدع (٨/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٥).
(٢) معونة أولي النهى (٨/ ٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٥).
(٣) الإقناع (٨/ ٢٨٠٠) مع كشاف القناع.
(٤) في الفصل الآتي. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٣٦٢).
(٥) في "ب": "الأموة".
(٦) ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (٨/ ٧ - ٨).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) في "ب": "الأموة".
(٩) في "د": "لا".
(١٠) في هامش ما نصه: (قوله: (لاحِق بالواطئ)؛ يعني: لا يلحق الواطئ =

<<  <  ج: ص:  >  >>