للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢٧) كِتَابُ الرَّضَاعِ

وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .

ــ

كتاب الرضاع

* قوله: (مَصُّ) (١)؛ أيْ: من له حولان فأقل (٢).

* قوله: (ثاب) قال في المطلع (٣): (ثاب (٤): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا).

* قوله: (من (٥) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن (٦) فيه خلق (٧) إنسان.


(١) في "ب": "معى".
(٢) الفروع (٥/ ٤٣٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٥) -وسيأتي في شروط الحرمة بالرضاع في الفصل الآتي-.
(٣) المطلع ص (٣٥٠) -بتصرف قليل-.
(٤) في "ج": "ثاث".
(٥) في "ب": "عن".
(٦) في "د": "يبين".
(٧) في "أ" و"ج": "حلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>