للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-وهو: ما تَجتمِعُ فيه القضايا مختومةً- بينَ يدَيْه (١).

ويُسنُّ حكمُه بحضرةِ شُهودٍ، ويحرُم تعيينُه قومًا بالقبول (٢).

ولا يصحُّ، ولا يَنفُذُ حكمُه على عَدُوِّه (٣) -بل يُفتِي (٤) -، ولا لنفسِه (٥)، ولا لمن لا تُقْبَلُ شهادتُه لهم (٦).

ــ

* قوله: (ولا لمن لا تُقبل شهادتُه لهم) -ولو كانت الخصومة بين والديه، أو بين والده وولده (٧) -.


= الإرادات (٣/ ٤٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٦).
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠).
(٢) الفروع (٦/ ٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٦ و ٣٢٤٣)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع.
(٣) وجوَّز الماوردي من الشافعية حكمَه على عدوه. الفروع (٦/ ٣٩٦)، والمبدع (١٠/ ٤٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).
(٤) وقيل: لا يفتي على عدوه. الفروع (٦/ ٣٩٦)، والمبدع (١٠/ ٤٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).
(٥) فلا يصح ولا ينفذ حكمُه لنفسه، وفي المبهج رواية: بلى. الفروع (٦/ ٣٩٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).
(٦) والوجه الثاني: يصح وينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته لهم. المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>